اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد. 2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد