القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم. 2- للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.