القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. 2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية: أ - اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري. ب - رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض. ج - موقع الأرض. د - المستند النظامي للقرار. هـ - مقدار الرسم المستحق. و- موعد تسديد الرسم. ز- وسيلة تسديد الرسم. ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده. ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.