اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها.
2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية:
أ - اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.
ب - رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.
ج - موقع الأرض.
د - المستند النظامي للقرار.
هـ - مقدار الرسم المستحق.
و- موعد تسديد الرسم.
ز- وسيلة تسديد الرسم.
ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.
ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد