اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. 2 - لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً. 3 - على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار.
4- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة - المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة. 5 - لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد