اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
الفصل السادس: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد