اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي:
أ - تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض.
ب - تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن.
ج - لا يتغير وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة.
2 - للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
الفصل الثالث: ضوابط تطبيق الرسوم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد