القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، وذلك وفق المعايير التالية: 1 - موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني. 2 - استخداماتها. 3 - تضاريسها. 4 - أنظمة البناء المطبقة عليها. 5 - معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها. 6 - الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.