القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه . 2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج . 4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها. ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة . 5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . 6 - تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة . 7 - شروط تجديد رخصة التصدير: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها . ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير . 8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9 - يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة. 10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.