اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:
أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).
2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد