اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد