اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له . 2 - يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما . 3 - يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
4 - تشمل المؤسسات الإصلاحية:
أ - دور التوقيف .
ب - الإصلاحيات والسجون .
ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد