القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له . 2 - يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما . 3 - يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها. 4 - تشمل المؤسسات الإصلاحية: أ - دور التوقيف . ب - الإصلاحيات والسجون . ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.