اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:
أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى. ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي. ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3 - تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما . 4 - ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها. 5 - ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان . 6 - يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة . 7 - لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
8 - لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة . ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات .
9 - شروط الإفراج:
أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك. ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف . ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع .
10 - يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
أ - عدم جدوى العلاج . ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة . ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها. د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد