القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها . ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه . د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات . هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية: أ - وزارة الداخلية . ب- وزارة الصحة . ج - وزارة الشؤون الاجتماعية . د - هيئة التحقيق والادعاء العام . هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . 3 - إجراءات سير عمل اللجنة: أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها . ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة. د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك. هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن . ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا. ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.