القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية: اسم المادة الكمية المسموح بها حدًا أعلى الخشخاش (الأفيون) Papaver Sominiferum (Opium) 100mg القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا) Cannabix and Cannabis resin 100mg القات Cathz edulis (KHAT) 1000mg فنتانيل Fentanyl 10mg هيدروكودون Hydrocodone 225g هيدرومورفون Hydromorphone 150g ميثادون Methadone 1g مورفين Morphine 105g أوكسيكودون Oxycodone 0.5g بيثيدين Pethidine 6g كوديين Codeine 6g دكسترويرويوكسيفين Dextropropoxyphen 3g ثنائي الهيدروكوديين Dihydrocodeine 6g درونابينول Dronabinol 0.5g فينيداث الميثيل Methylphenidate 1g بوريرينورفين Buprenorphine 150mg بوتالبيتال Butalbital 0.5g فلونيترازييام Flunitrazepam 15g بنتازوسين Pentazocine 3g بنتوياربيتال Pentobarbital 1.5g باربيتال Barbital 7.5g كلورديازييوكسيد Chlordiazepoxide 0.5g كلورازبيات Clorazepate 300mg ديازييام Diazepam 150mg لورازبيام Lorazepam 37.5mg ميدازبيام Medazepam 300mg ميبروبامات Meprobamate 20g أوكسازبيام Oxazepam 0.75g فينوباربيتال Phenobarbital 1.5g برازبيام Prazepam 0.5g تيمازبيام Temazepam 300mg تترازبيام Tetrazepam 1.5g مجموعة الأمفيتامينات AMPHETAMINES عشرة أقراص 2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.