اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
اسم المادة
الكمية المسموح بها حدًا أعلى
الخشخاش (الأفيون)
Papaver Sominiferum (Opium)
100mg
القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا)
Cannabix and Cannabis resin
100mg
القات
Cathz edulis (KHAT)
1000mg
فنتانيل
Fentanyl
10mg
هيدروكودون
Hydrocodone
225g
هيدرومورفون
Hydromorphone
150g
ميثادون
Methadone
1g
مورفين
Morphine
105g
أوكسيكودون
Oxycodone
0.5g
بيثيدين
Pethidine
6g
كوديين
Codeine
6g
دكسترويرويوكسيفين
Dextropropoxyphen
3g
ثنائي الهيدروكوديين
Dihydrocodeine
6g
درونابينول
Dronabinol
0.5g
فينيداث الميثيل
Methylphenidate
1g
بوريرينورفين
Buprenorphine
150mg
بوتالبيتال
Butalbital
0.5g
فلونيترازييام
Flunitrazepam
15g
بنتازوسين
Pentazocine
3g
بنتوياربيتال
Pentobarbital
1.5g
باربيتال
Barbital
7.5g
كلورديازييوكسيد
Chlordiazepoxide
0.5g
كلورازبيات
Clorazepate
300mg
ديازييام
Diazepam
150mg
لورازبيام
Lorazepam
37.5mg
ميدازبيام
Medazepam
300mg
ميبروبامات
Meprobamate
20g
أوكسازبيام
Oxazepam
0.75g
فينوباربيتال
Phenobarbital
1.5g
برازبيام
Prazepam
0.5g
تيمازبيام
Temazepam
300mg
تترازبيام
Tetrazepam
1.5g
مجموعة الأمفيتامينات
AMPHETAMINES
عشرة أقراص
2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد