اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه. ب- الرصيد السابق . ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية . د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود . هـ - المجموع الكلي . و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه . ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) . ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط). ط - الكمية الباقية .
4 - يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك. 5 - عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة . 6 - تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات . 7 - يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك. 8 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد