اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - شروط الوصفة الطبية هي:
أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط . ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) . ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات . د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
2 - بيانات الوصفة هي:
أ - اسم المنشأة وعنوانها . ب - اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته . ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية . د - رقم الوصفة وتاريخها . هـ - التشخيص . و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة . ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه . ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء . ي - ختم المنشأة .
3 - تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية . ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى .
4 - لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة . 5 - تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد