اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .
2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها . ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج. ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة . د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .
3 - تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية. 4 - تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد