اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:
أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه . ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها . ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق . د - الكمية الواردة . هـ - جهة الورود . و - المجموع الكلي . ز - الكمية المصروفة . ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية . ط - الكمية الباقية . ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه . ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه . ل - الختم الرسمي للمنشأة .
2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة. 3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد