القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة. ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب؛ إجراء الآتي: أ ـ تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الارهاب. ب ـ تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات جريمة تمويل الارهاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.