اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد