اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.
2- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد