القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه. 2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.