القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- مؤسسة النقد العربي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.