اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- وزارة التجارة والاستثمار.
4- مؤسسة النقد العربي السعودي.
5- هيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد