القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. 5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.