القانوني

الموارد والتنظيم المالي

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)

تتكون موارد المؤسسة من  : 1- اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقًا لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين  . 2- إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة  . 3- المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات . 4- العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة  . 5- الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة  . 6- الموارد الأخـرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى  .   المادة الثامنة عشرة : 1-  تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ (2%) باثنين في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم، وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير، أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخـرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور . 2 -   أ - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة  الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضع  للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) تسعة في المائة، و(9%) تسعة في المائة يدفعها المشترك، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين .      ب -  يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك، وفقًا لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك  . 3- يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقـرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، بعد إبداء مجلس الإدارة رأيًا مسببًا ومستندًا على دراسة إكتوارية  .   المادة التاسعة عشرة   1-   أ - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك. وتحدد اللائحة ما يعد أجرًا أساسيًّا. ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أيًّا من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج  .     ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى  . 2-  لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقًا لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها  . 3-  تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز أن تنـص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أن تحسب شهرًا بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة . 4- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك في المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله  المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور  . 5-  يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها  . 6- على ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.