النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحظر المصادرة العامة للأموال ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد