النظام الأساسي للحكم
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل ، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد