النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد