القانوني

النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي ، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.