النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي ، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد