النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى ، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد