القانوني

النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية. الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.