النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد