القانوني

النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.