النظام الأساسي للحكم
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد