النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الدائرة وحدها بتفسير الأحكام التي تصدرها، ولأي طرف في الدعوى أن يطلب من الهيئة تفسير ما وقع في منطوق الحكم أو أسبابه، المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهرياً، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد