النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا رأت إحدى الدول الأعضاء أن لها مصلحة قائمة قد يؤثر فيها حكم الدائرة في قضية معروضة عليها، جاز للدولة أن تقدم إلى الدائرة طلبا بالتدخل قبل إقفال باب المرافعة، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب.
الفصل الخامس: إصدار الأحكام وتنفيذها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد