النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
2- يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد