النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يمثل كل طرف أمام الدائرة بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز له أو لوكيله الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين، مع الأخذ في الاعتبار قوانين المحاماة في الدول الأعضاء.
2- يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حرية مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد