النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية, تحيل الأمانة العامة الدعاوى إلى الهيئة.
2- يبين النظام الداخلي للهيئة الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعاوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها, ويحدد الإجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق إعلان صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء وبيان مقابل أتعابهم وغير ذلك من إجراءات التقاضي اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد