القانوني

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تكون جلسات الدائرة علنية، ولها أن تعقد جلسات سرية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى، أو إذا طلب أحدهم ذلك ولم يعترض الأطراف الآخرون. 2- للهيئة عند عدم اتفاق الأطراف على علانية الجلسة أو سريتها اتخاذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها نافذاً وملزماً للأطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.