النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للهيئة أن تقوم بإجراء التحقيق الذي تراه لازماً، ولها أن تعهد بهذا التحقيق إلى بعض قضاتها.
2- للهيئة أن تعهد إلى خبير أو مكتب استشاري، أو أية جهة أخرى، القيام بتقديم خبرة أو إبداء رأي في أي موضوع يتعلق بالدعوى محل النظر.
3- للدائرة إجراء معاينة ميدانية، وعليها أن تخطر الدول الأعضاء أو الجهات المعنية للقيام بذلك الإجراء وفقاً للنظام الداخلي.
4- يُبين النظام الداخلي للهيئة آلية إجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد أتعابهم، وإجراءات القيام بالمعاينة الميدانية وكيفية التنسيق مع الدول الأعضاء للقيام بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد