النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة.
2- يجوز للدائرة عند الاقتضاء أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات بلغة أجنبية على أن ترفق ترجمة عربية معتمدة لها, وتعتبر الترجمة العربية هي المعول عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد