النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمدعي أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، على أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم ما لم يعترض أحد أطراف الدعوى على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد