النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية عن أعمال المركز لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس عن طريق الأمانة العامة ، تتضمن نشاطاته وإنجازاته وللوزراء إصدار توجيهاتهم إلى مجلس الإدارة لضمان تنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالمركز.
مادة (9) ميزانية المركز وموارده
تكون للمركز ميزانية مالية مستقلة من المصادر التالية:
1- المساهمات المالية من الدول الأعضاء. 2 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 3 - الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة. ويشترط لقبول الإعانات والهبات اعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها.
مادة (10) تبادل المعلومات
1- يجب حماية المعلومات وفقا لما تقرره القوانين الوطنية للدول الأعضاء، ويتم تبادل هذه المعلومات على النحو التالي:
- بين الدول الأعضاء بواسطة ضباط الاتصال.
- بين الدول الأعضاء والمركز.
- بين المركز و المراقبين.
2 - تقرر الدولة العضو بنفسها مقدار ونوع المعلومات التي تتيحها للمركز وكذلك إجراءات استخدام الدول الأخرى لهذه المعلومات . 3- تتبادل الدول الأعضاء المعلومات التحليلية والإحصائية المستخلصة من معالجة المعلومات المتاحة. 4 - تنقل طلبات الحصول على المعلومات عبر قنوات اتصال آمنة. 5 - يتحمل مستخدمو المعلومات التي يتم الحصول عليها في سياق تبادل المعلومات أو من قاعدة البيانات التابعة للمركز المسئولية عن انتهاك إجراءات حماية تلك المعلومات ومعالجتها واستخدامها طبقًا لقوانينهم الوطنية. 6 - تتخذ الدولة العضو التي تطلب منها المعلومات التدابير المناسبة للاستجابة للطلب في الوقت المناسب وتوفر المعلومات المطلوبة في غضون 30 يومًا من تاريخ تلقي الطلب في الأحوال العادية وفي غضون 10 أيام في حالة الاستعجال وعلى الفور في الحالات الطارئة.
مادة (11) طلبات المساعدة
1- يكون التعاون بين السلطات المختصة للدولة العضو والمركز وفي مجال تنظيم وتوفير المساعدة في العلميات والتحريات المشتركة بما في ذلك عمليات التسليم المراقب مستندا إلى طلبات الدول الأعضاء المهتمة بالمساعدة. 2- يجوز تقديم طلب المساعدة كتابيا أو آليا، وفي الحالات الطارئة تقديم الطلب شفهيا على أن يتم تأكيده كتابيا أو آليا في غضون ثلاثة أيام. 3- عند استخدام وسائل تقنية لنقل المعلومات وفي حال عدم التيقن من موثوقية الطلب أو محتواه يجوز للدولة العضو المطلوب منها تقديم هذه المساعدة أن تلتمس تأكيد الطلب إما كتابيا وإما آليا من الدولة العضو التي وجهته.
4- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المعلومات التالية:
- اسم الدولة العضو صاحبة الطلب.
- اسم الدولة العضو المطلوب منها تقديم المساعدة.
- بيان نوعية الطلب ودواعيه.
- المعلومات الأخرى المطلوبة لتقديم المساعدة.
5 - للدولة العضو التي يطلب منها توفير المعلومات أن تسمح لممثلي الدولة العضو التي تطلب تلك المعلومات بالتواجد في إقليمها شريطة الامتثال لقوانينها أو أنظمتها. 6- في حال تعذر الاستجابة لأحد الطلبات أو رفضه تقوم الدولة العضو الموجه إليها الطلب على الفور بإشعار الدولة العضو صاحبة الطلب بذلك الرفض مع بيان أسبابه. 7- يجوز رفض الطلب كليا أو جزئيا إذا اعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبيته قد يضر بسيادتها وأمنها وسائر مصالحها الحيوية أو إذا كان يتعارض مع قوانينها الوطنية. 8- إذا اعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبية الطلب بصورة مباشرة قد تعرقل محاكمة جنائية أو إجراءات رسمية أخرى يجري القيام بها في إقليمها جاز لها أن ترجئ تلبية الطلب وتربط تلبيته باستيفاء الشروط التي تم تحديدها بعد التشاور مع الدولة العضو صاحبة الطلب، وإذا وافقت هذه الأخيرة على تلقي المساعدة بهذه الشروط وجب عليها أن تستوفي الشروط المحددة. 9- تكفل الدول الأعضاء سرية المعلومات وسرية محتوى المستندات والمواد المتعلقة بمراقبة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجري تبادلها بينها. 10- لا تستخدم الدولة العضو صاحبة الطلب المعلومات التي تتلقاها إلا في الأغراض التي وفرت من أجلها فقط. 11- لا يجوز إعطاء المعلومات السرية بما فيها المستندات والمواد لأي شخص كان دون موافقة كتابية من الدولة العضو التي وفرت هذه المعلومات . 12- عندما لا تكون المعلومات المطلوبة سرية ينبغي لكلتا الدولتين صاحبة الطلب والموجهة إليها الطلب أن تقرا بذلك وتقبلانه. 13- تتحمل كل دولة عضو نفقات تنفيذ الطلب في إقليمها. 14- تتحمل كل دولة عضو جميع النفقات المرتبطة بسفر ممثليها وإقامتهم في أقليم دولة عضو أخرى ما لم تتفق كتابة على خلاف ذلك.
مادة (12) نقاط الاتصال
تحدد الدول الأعضاء السلطات المختصة و نقاط الاتصال بالمركز، وتزود المركز بها في غضون ثلاثين يوما بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأعضاء بها، ويراعى الإبلاغ الفوري بأي تعديلات لاحقة.
المادة (13) الامتيازات والحصانات
يتمتع المركز طبقا للمادة 2 من هذا النظام بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء استنادا لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 9 / 6 /1404هـ الموافق 11 / 2 /1984م
مادة (14) المراقبون
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح صفة المراقب لدولة غير عضو أو لمنظمة دولية .
مادة (15) اللغات
اللغة العربية هي لغة المركز الرسمية ويجوز عند الاقتضاء استخدام اللغة الإنجليزية أثناء التعاون في مجال العمليات والتعاون الدولي .
مادة (16) أحكام ختامية
التعديل
يجوز تعديل هذه النظام بإجماع ممثلي الدول الأعضاء ويصبح نافذا طبقا لأحكام المادة 18 من هذا النظام.
مادة (17) تسوية المنازعات
تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه بالطرق الودية.
مادة (18) النفاذ
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة . حُرِّر هذا النظام باللغة العربية في مدينة ........بدولة .......بتاريخ ...........14 هـ الموافق ......./...../.200م من أصل واحد يودع بالأمانة العامة وتسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأعضاء .
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
مادة (1) تعريفات
مادة (2) الإنشاء
مادة (3) مقر المركز
مادة (4) أهداف ومهام المركز
مادة (5) أجهزة المركز
مادة (6) مجلس الإدارة
مادة (7) الجهاز الفني والإداري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد