القانوني

النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اختصاصات مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص: 1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها. 2 - اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة. 3 - اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها. 4 - اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس. 5 - اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة. 6 - اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله. 7 - متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك. 8 - تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته. 9 - اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها. 10 - المصادقة على الحساب الختامي للهيئة. 11 - تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته. 12 - تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.