النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس الفني : التشكيل والإجتماعات
1- يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم. ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الأمين العام للهيئة وممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات. 2 - تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تترأس مجلس الإدارة في حينها. 3 - يعقد المجلس الفني اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء. 4 - للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى العامة منها والخاصة والمعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات. 5 - يشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور أغلبية الدول الأعضاء، ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد