النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الشخصية القانونية
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسري في شأن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9 / 6 / 1404 هـ الموافق 11 / 2 / 1984 م، وللهيئة أن تعقد اتفاقا خاصا بالمقر يتضمن - ومن بين أمور أخرى – الحصانات والامتيازات المقررة للهيئة والعاملين فيها ولممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الهيئة وكذلك الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات المقر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد