القانوني

النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تسوية المنازعات يسعى مجلس الإدارة إلى تسوية أية منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر للمجلس الوزاري للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكيل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المجلس الوزاري رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزمًا للطرفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.