القانوني

النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ميزانية الهيئة ومواردها تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء. 2 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة . 3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الإدارة . 4 - الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.