النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري تتضمن نشاطاته وإنجازاته وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يتعين ورودها في هذه التقارير، وللمجلس الوزاري إصدار توجيهاته وتعليماته إلى مجلس الإدارة بما يكفل ضمان تنفيذ الهيئة لأهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه المطلوب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد