القانوني

النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها: المستشفى: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. النظام: النظام الأساس للمستشفى. المجلس: مجلس إدارة المستشفى. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى. اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.