القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من أحد مكاتب التسجيل في المملكة أو من ممثلية المملكة لدى الدولة التي نقلت فيها ملكية السفينة، فإن لم تكن في هذه الدولة ممثلية للمملكة ففي أقرب دولة إليها تكون فيها ممثلية، ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة فيه مكتب تسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.